226

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قال لما كان مأمورا بالإنصات كالصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة

فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنة

قال أبو جعفر الصمت فرض لأن الخطبة فرض إنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم كما يفعلها الخاطب فرضا فكذلك المستمع فرض عليه ذلك

306 من لا يحضر الجمعة هل يصلون جماعة الظهر في المصر

قال أصحابنا لا يصلي الظهر جماعة في المصر يوم الجمعة سواء كانوا مرضى أو محبسين وهو قول الحسن والثوري

وقال مالك يصلون جماعة

وقال الليث والشافعي يصلون جماعة وقال الليث في مسجد أو غيره

وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الظهر جماعة في غير مسجد أو في الجبان

307 فيمن اقتدى بالإمام خارج المسجد

قال أصحابنا من اقتدى بالإمام وليس بينه وبينه طريق أو طريق اتصلت به الصفوف فصلاته جائزة وكذلك قال الليث

صفحه ۳۴۰