22

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

27 في عدد مسح الرأس وصفته

قال أصحابنا المسح مرة واحدة وكذلك قال مالك والثوري والحسن بن حي والأوزاعي

وقال الشافعي يمسح ثلاثا

وقال أصحابنا إن مسح ربع رأسه أجزأه ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره

وقال الحسن بن حي يبدأ بمؤخر رأسه

وقال مالك الفرض مسح جميع رأسه وإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه

وقال الأوزاعي والليث يمسح مقدم الرأس

وقال الشافعي رضي الله عنه الفرض مسح بعض الرأس ولم يحده

قال أبو جعفر قد اتفق الجميع على المسح على الخفين أنه مخالف لغسل الرجلين في اعتبار عمومهما بالمسح والله أعلم

28 في الأذنين

قال أصحابنا هما من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي هما من الرأس يمسح ظهورهما وبطونهما

صفحه ۱۳۶