191

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال مالك أكره أن يفعل ذلك

قال أبو جعفر قد روى عمرو بن دينار عن أبن عباس أنه سأل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبا هريرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم كرهوا ذلك له

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو خاف أن يسجد أن ينزل الماء في عينيه أنه يصلي بالإيماء فكذلك في علاج عينيه

263 في المرأة تؤم النساء

كرهه أصحابنا ومالك

وقال أصحابنا إن أمتهن قامت في وسط الصف ويؤمهن بعضهن أحب إلي من أن يصلين وحدانا

وقال الأوزاعي يؤمهن بعضهن وتقوم في وسط الصف

قال أبو جعفر الصلاة في الجماعة فرض على الرجال إلا أنه إذا قام به بعضهم سقطت عن الباقين والنساء لا فرض عليهن في حضور الجماعة وإنما هي رخصة أو مكرمة فلا يصلين جماعة إذ لا فضيلة فيها لهن

264

في العورة ما هي

قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي

صفحه ۳۰۵