188

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال الثوري إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف

قال لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر دنياه لم يستحب له الإعادة فكذلك إذا شغله البول

259 في الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل

قال أصحابنا يكره قبلة المسجد في حمام أو مقبرة أو مخرج وأن يصلي على قارعة الطريق

قال ولا خلاف عندهم أن الصلاة في معاطن الإبل جائزة وأنه إنما يكره خوف العطب بها

وقال الثوري أكره الصلاة في المقبرة ولا يعيد

وقال الأوزاعي أكره الصلاة في المقبرة والحمام وعلى قارعة الطريق وأكره الصلاة في أعطان الإبل وإن طرح عليها ثوبا ويصلي في مراح الغنم والبقر

وقال الشافعي لا يصلي في معاطن الإبل فإن صلى وليس فيها نجاسة أجزأه

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة

وروى وائلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها

صفحه ۳۰۲