175

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي أنه يعيد

248 فيمن أغفأ خلف الإمام فتوضأ وقد صلى الإمام بعض صلاته

قال أصحابنا والثوري في النائم خلف الإمام والمحدث إذا جاء وقد صلى الإمام بعض صلاته أنه يبدأ بالأولى فالأولى ولا يتبع الإمام حتى يبلغ ما يصليه

وقال أصحابنا إن تبع الإمام ثم قضى ما ترك أجزأه

وقال زفر لا يجزئه أن يبدأ بآخر صلاته قبل أولها

قال ابن القاسم عن مالك إذا نعس أو سها حتى سجد الإمام إن ظن أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من السجود فليركع وليجلس وإلا فلا يعتد بها وليركع إذا فرغ من الصلاة

وقال مالك من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعدما ركع فلم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام أنه يصلي الظهر أربعا وإن زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع الإمام فلم يقدر حتى ركع الإمام الركعة الثانية فلا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى ويضيف إليها أخرى

صفحه ۲۸۹