17

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

پژوهشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال محمد لا يجزىء في اليابس إلا الغسل عندهم جميعا

وقال مالك في العذرة إذا وطىء عليها لا يصلي حتى يغسله وفي الروث يصلي إذا مسحه وإن كان رطبا

20 في النجاسة في الثوب والبدن

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والغدرة والبول إن صلى وفيه مقدار الدرهم جازت صلاته

وكذلك قال أبو حنيفة في الروث

وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي

وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا فاحشا وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان مقدار الدرهم فإن كان أقل من ذلك لم يعد

وكان يرى الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر درهم

صفحه ۱۳۱