مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ویرایشگر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ویرایشگر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ولم يفرق بين قعوده في الرابعة وبين تركه فدل على أنه لا فرق بين أن يقعد أو لا يقعد
قال أبو بكر أحمد بن علي الرازي قوله عليه الصلاة والسلام فليبن على اليقين ويدع الشك قد اقتضى القعود في الرابعة لأنه لا يكون ثابتا على اليقين إلا كذلك
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا أتى في كل ركعة منها السجدة وترك باقي السجدة وأتى إلى آخر صلاته فسجدهن وعليه سجود السهو
وقال أصحابنا إن لم يقعد في الركعة بسجدة حتى ركع فالركوع الثاني لغو لا يعتد به
وقال مالك والليث إذا ترك من الركعة سجدة واحدة لم يعتد بالركعة الثانية ما لم يسجد تلك السجدة وكذلك قول الشافعي
وقال الحسن بن حي في رجل صلى أربع ركعات وسها أن يسجد لشيء منها ثم ذكر وهو جالس في الرابعة أنه لا يسجد ثماني سجدات ويسجد للسهو وتجزئه صلاته قال فإن فعل ذلك جاهلا متعمدا فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأولى فسدت صلاته واستقبل
صفحه ۲۸۱