مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ویرایشگر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ویرایشگر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جن قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى خرج الوقت أنه لا قضاء عليه ولو لم يجن ونام كان عليه القضاء والمغمى عليه كالمجنون لأنه لا يفيق بالتنبيه
قال اصحابنا إذا اشتركا في صلاة واحدة أفسدت عليه وهو قول الحسن بن حي
وقال مالك والأوزاعي والشافعي لا يفسد عليه
قال أصحابنا إلا زفر لا يصح دخولها في صلاته إلا أن ينويها
وقال مالك وزفر والشافعي يصح
قال أصحابنا في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني وهو قول ابن أبي ليلى
وقال ابن شبرمة ينتقض صلاته فإن كان إماما قدم رجلا فيصلي بقية صلاته فإن لم يفعل فصلى كل واحد منهم ما عليه أجزأه والإمام يتوضأ ويستقبل
صفحه ۲۶۶