128

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قال أبو جعفر روى شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله في الرجل يقرأ في الصلاة بسورة آخرها سجدة قال إن شاء ركع وإن شاء سجد ثم قام فركع وسجد

قال أبو جعفر وجدنا في الصلاة خضوعين الركوع والسجود

فكان السجود مفعولا عند التلاوة فالقياس أن يكون الآخر مثله

قال الله تعالى

﴿وخر راكعا

ص 24

وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ص وسئل عنها ابن عباس فقال

﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده

الأنعام 90 وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر بالأقتداء بداود عليه السلام

قال أبو جعفر فدل على أن اقتداءه كان به في الخضوع الذي كان منه فثبت أن الركوع والسجود سواء في الحكم عند التلاوة وإن كان المراد الخضوع بأحد هذين الفعلين

188 في سنة السجود للتلاوة

قال أصحابنا يكبر إذا سجد وإذا رفع ولا تسليم فيها

وقال مالك إذا تلاها في صلاته كبر إذا سجد وإذا رفع وإذا قرأها في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعده

ثم قال أرى أن يكبر وكان لا يرى السلام بعدها

وقال الشافعي يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه وليس فيه تشهد وتسليم

صفحه ۲۴۲