124

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال الشافعي إذا صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بالمسجد فيصلي منقطعا عن المسجد أو فنائه قدر مائتي ذراع أو ثلاثمائة ذراع أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجز وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في الأخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل

ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من عملها ولا أقول بهذا

183 في سجود القرآن

قال أصحابنا أربع عشرة فيها الأولى من الحج

وقال الثوري قال مالك أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء آلمص والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد وآلم تنزيل وص وحم تنزيل قوله

﴿إن كنتم إياه تعبدون

فصلت 37

وقال الليث استحب أن يسجد في سجود القرآن كله وسجود المفصل موضع السجود من حم السجدة

﴿إياه تعبدون

وقال الشافعي أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر

وروي عن عمر أنه سجد من الحج سجدتين

قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ص

وقال ابن عباس في سجدة حم أسجد بأجزأ الآيتين كما قال أصحابنا

صفحه ۲۳۸