118

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قال الثوري قال عبد الله المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله تعالى في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائذنوا للنساء بالليل يعني إلى المسجد

قال أبو جعفر فدل على أن النهار بخلافه

وروت أم عطية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض وذوات الخدور يوم العيد فيعتزلن الحيض ويشهدن دعوة المسلمين فقالت امرأة فإن لم يكن لأحدنا جلباب قال فلتعرها أختها جلبابا

قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون ذلك والمسلمون قليل فأراد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو واليوم فلا يحتاج إلى ذلك

172 في السجود على كور العمامة

قال أصحابنا يجوز وهو قول الأوزاعي

وقال مالك أكرهه ويجوز

والحسن بن حي يعجبه السجود على الجبهة

وقال الشافعي لا يجوز

صفحه ۲۳۲