78

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بَيروت - لبنان

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وَلَهُ أيضًا الانفرادُ لِعُذْرٍ يُبِيحُ تَرْكَ الجَمَاعَةِ (١).
وَتَبْطُلُ صَلاةُ مَأْمُومِ بِبُطْلانِ صَلاةِ إِمامِهِ مُطْلقًا.
وَإِنْ سُبِقَ اثنانِ فأكثَرُ بِبَعْضِ الصَّلاةِ فَائتَمَّ أحدُهما بصاحِبِه في قَضَاءِ ما فاتَهُما، أو ائتم مُقيمٌ بِمِثْلِهِ إذا سَلَّمَ إمامٌ مُسَافِرٌ صَحَّ في غَيْرِ جُمُعَةٍ لا فيها، وبِلَا عُذْرِ السَّبْق لا يَصِحُّ.
وإنْ أَحْرَمَ إمامًا لِغَيْبةِ إِمَامِ الحَيِّ، أَوْ إِذْنِهِ، ثُمَّ حَضَرَ في أَثْنَائِها، فَأَحْرَمَ بِهم وَبَنى على صَلاةِ خَليفَتِهِ، وَصَارَ الإِمَامُ مَأْمُومًا صَحَّ، وتَرْكُه أَولى.
* * *

(١) في (ب): "الجمعة".

1 / 81