مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Ibn Balan al-Hanbali d. 1083 AH
42

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بَيروت - لبنان

ژانرها

بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ يَجُوزُ بِسَبْعَةٍ شُروطٍ: لُبْسُهُما بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بالماءِ حَتَّى وَلَوْ غَسَلَ صحيحًا وَتَيَمَّمَ لِجُرْحٍ، وسَتْرُهُما لِمَحَلِّ الفَرْضِ ولو بِرَبْطِهِمَا، وإمكانُ المشي بِهِمَا عُرْفًا، وثبوتُهُما بنفسِهِما، وإباحتُهما، وطهارةُ عَيْنِهِمَا، وَعَدَمُ وصْفِهِما البَشَرَةَ. فَيَمْسَحُ المُقِيمُ والعاصي بِسَفَرِهِ يومًا وليلة، والمُسَافِرُ ثَلاثة أيام بلياليها. وابتداءُ المُدَّةِ من حين يُحْدِثُ بَعْدَ اللُّبْسِ، فلو مَسَحَ في السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ أو في الحَضَرِ ثُمَّ سافَرَ أوشَكَّ في ابتداءِ المَسْحِ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ. وَيَجِبُ مَسْحُ أكْثَرِ أَعلا الخُفِّ ونحوِهِ، فلا يكفي مَسْحُ أَسْفَلِهِ وَعَقَبِهِ ولا يُسَنُّ، فيضَعُ يَدَهُ على أطرافِ أصَابِعِ رِجْلِهِ مُفَرَّجَةَ الأَصَابِعِ ثُمَّ يُمِرُّهَا على مِشْطِ قَدَمِهِ إلى سَاقِهِ، فإن بَدَأَ من سَاقِهِ أَجْزَأَ.

1 / 45