240

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بَيروت - لبنان

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
والقِرَانُ: أن يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا، أو بالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَ عليها الحَجَّ قَبْلَ شُرُوعِهِ في طوافِهَا.
وَيَجِبُ عَلَى مُتَمتِّعٍ دَمُ نُسُكٍ بشروطٍ سَبْعَةٍ:
أن لا يكونَ مِنْ حَاضِري المَسْجِدِ الحَرامِ، وهُم أَهْلُ الحَرَمِ، وَمَنْ مِنْهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ، وكذا من استوطَنَها من غَيْرِ أَهْلِها، وأن يَعْتَمِرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، وأن يَحُجَّ من عَامِهِ، وأن لا يُسَافِرَ بين الحَجِّ والعُمْرَةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ، وأن يُحِلَّ من العُمْرَةِ قَبْلَ إحرامِهِ بالحَجِّ، وأن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ من الميقَاتِ أو من مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ من مَكَّة، وأن ينويَ التَّمَتُّعَ في ابتداء العُمْرَةِ أو أَثْنَائِها.
وَيَلْزَمُ القَارِنَ أيضًا إذا لم يَكُنْ مِن حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ.
ولا يَسْقُطُ دَمُ تَمَتُّعٍ وقرانٍ بفسادِ نُسُكِهِمَا ولا بفواتِهِ.
ومن أَحْرَمَ مُطْلقًا صَحَّ وصرفَهُ لِمَا شَاءَ، وبِمِثْلِ ما أَحْرَمَ فُلانٌ انعقدَ بمثلِهِ.
فَصْلٌ
والتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ من حِينِ إحرامِهِ، ويُسَنُّ ذِكْرُ نُسُكِهِ فيها، والإكثارُ منها، وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا، لا في مسَاجِدِ الحِلِّ وأَمْصَارِهِ، ولا في طَوافٍ، والسَّعْيِ بَعْدَهُ.
ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا حَوْلَ البَيْتِ لئلا يشغَلَ الطَّائِفينَ.

1 / 244