175

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بَيروت - لبنان

ژانرها

واحِدةً، يجْمَعُ فيها بيْنَ السِّدْرِ والمَاءِ القَرَاحِ. يَفْعَلُ ذَلِكَ ثلاثًا، إلَّا أنَّ الوُضُوء في الأُولى فقط، يُمِرُّ في كُلِّ مَرَّةٍ يَدَه على بَطْنِهِ. فإن لم يَنْقَ بالثَّلاثِ، غَسَّلَه إلى سَبع، فإن لم يَنْقَى بِسَبْعٍ، فالأَوْلَى غَسْلُهُ حَتَّى يُنَقَّى. ويَقْطَعُ على وِتْرٍ من غيرِ إعادةِ وُضُوءٍ. وإن خَرَجَ شيءٌ بعدَ الثَّلاثِ أُعِيدَ وضوءُهُ، وَوَجَبَ غَسْلُهُ كُلّما خَرَجَ إلى سَبعٍ. وإن خَرَجَ شيءٌ من السَّبِيلَيْن أو غيرهما بَعْدَ السَّبْع، غُسِلَتِ النَّجَاسَةُ، وَوُضِّئَ فقط، وَيَحْشُوهُ بالقُطْنِ أو يُلَجَّم بِهِ كما تَفْعَلُ المُسْتَحاضَةُ، فإن لم يُمْسِكْهُ ذلك، حُشِيَ بالطِّينِ الحُرِّ. وإن خِيفَ خُروجُ شيءٍ من مَنَافِذِ وجْهِهِ، فلا بَأْسَ أن يُحْشَى بقُطْنٍ. وإن خَرَجَ مِنْهُ شيءٌ بَعْدَ وضْعِهِ في أكْفَانِهِ وَلَفِّها عليْه، حُمِلَ ولم يُعَدْ غسلٌ ولا وُضوءٌ مُطْلقًا. ويُسَنُّ أن يُجْعَلَ في الأَخِيرَةِ كافورٌ وَسِدْرٌ، والماءُ البَاردُ أفْضَلُ. ويُزيلُ ما بأنْفِهِ وصِمَاخَيْهِ من أَذَى. وكُرِهَ الخِلالُ والأُشْنانُ، والماءُ الحَارُّ بِلا حَاجَةٍ، وتسريحُ شَعْرِهِ، وإن جَعَلَ على رأْسِهِ قُطْنٌ فَحَسَنٌ. وإن كانَ المَيِّتُ مُشنَّجًا (١) أو بِهِ حَدَبٌ أو نحوُ ذَلِكَ، وأمْكَنَ

(١) الشَّنَجُ: تَقبُّضٌ في الجلد "الصحاح" للجوهري (١/ ٣٢٥ - شَنَج).

1 / 178