مختصر در اصول فقه

Ibn al-Lahham d. 803 AH
94

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس يخصص ان سمع الْعَام وَخَالفهُ والا فمحتمل مَسْأَلَة الْعَادة الفعلية لَا تخصص الْعُمُوم وَلَا تقيد الْمُطلق نَحْو حرمت الرِّبَا فى الطَّعَام وعادتهم تنَاول الْبر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية والمالكية مَسْأَلَة الْعَام لَا يخصص بمقصوده عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للقاضى عبد الْوَهَّاب وأبى البركات وحفيده مَسْأَلَة رُجُوع الضَّمِير الى بعض الْعَام الْمُتَقَدّم لَا يخصصه عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة كَقَوْلِه بعد النهى ﴿وبعولتهن أَحَق بردهن﴾ ﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا﴾ وَقَالَ القاضى يكون مُخَصّصا مَسْأَلَة يخصص الْعَام بِالْقِيَاسِ عِنْد الْأَكْثَر وَمنعه ابْن حَامِد وَابْن شاقلا وَجوزهُ ابْن سُرَيج إِن كَانَ الْقيَاس جليا

1 / 124