مختصر در اصول فقه

Ibn al-Lahham d. 803 AH
61

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

وَقيل من طَالَتْ صحبته لَهُ عرفا وَقيل وروى عَنهُ وَلَا يعْتَبر فى ثُبُوت الصُّحْبَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة فَلَو قَالَ معاصر عدل أَنا صحابى قبل عِنْد الْأَكْثَر مَسْأَلَة فى مُسْتَند الصحابى الراوى فَإِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا حمل كَلَامه على سَمَاعه مِنْهُ عِنْد الْأَكْثَر وَعند ابْن الباقلانى وأبى الْخطاب لَا يحمل مَسْأَلَة إِذا قَالَ أَمر ﵇ بِكَذَا أَو أمرنَا أَو نَهَانَا وَنَحْوه فَهُوَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُتَكَلِّمين وَنقل عَن داؤد قَولَانِ مَسْأَلَة إِذا قَالَ أمرنَا أَو نهينَا فحجة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لقوم وَمثل ذَلِك من السّنة وَاخْتَارَ أَبُو المعالى لَا يقتضى سنته ﵇ وَذكر ابْن عقيل رخص حجَّة بِلَا خلاف مَسْأَلَة إِذا قَالَ كُنَّا على عهد رَسُول الله ﷺ نَفْعل كَذَا وَنَحْو ذَلِك فحجة عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى خلافًا للحنفية وَأطلق فى الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ

1 / 89