47

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

وَلَا عِبْرَة بِمن عرف أصُول الْفِقْه أَو الْفِقْه فَقَط أَو النَّحْو فَقَط عِنْد الْجُمْهُور
وَلَا عِبْرَة بقول كَافِر متأول أَو غَيره
وَقيل المتأول كالكافر عِنْد الْمُكَفّر دون غَيره
وفى الْفَاسِق باعتقاد أَو فعل النفى عِنْد القاضى وَابْن عقيل والاثبات عِنْد ابى الْخطاب
وَقيل يسال فَإِن ذكر مُسْتَند صَالحا اعْتد بِهِ
وَقيل يعْتَبر فى حق نَفسه فَقَط دون غَيره
مَسْأَلَة لَا يخْتَص الاجماع بالصحابة بل إِجْمَاع كل عصر حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لداود
وَعَن أَحْمد مثله
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس لَا يكَاد يُوجد عِنْد أَحْمد احتجاج باجماع بعد عصر التَّابِعين أَو بعد الْقُرُون الثَّلَاثَة
مَسْأَلَة لَا إِجْمَاع مَعَ مُخَالفَة وَاحِد أَو اثْنَيْنِ عِنْد الْجُمْهُور كالثلاثة جزم بِهِ فى التَّمْهِيد وَغَيره خلافًا لِابْنِ جرير

1 / 75