36

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

وَمنعه الْأَكْثَر
مَسْأَلَة اذا طَال وَاجِب لَا حد لَهُ كطمأنينة وَقيام فَمَا زَاد على قدر الْإِجْزَاء نفل عِنْد احْمَد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة
مَسْأَلَة الْمَكْرُوه ضد الْمَنْدُوب
وَهُوَ مَا مدح تَاركه وَلم يذم فَاعله
وَهُوَ فى كَونه مَنْهِيّا عَنهُ حَقِيقَة ومكلفا بِهِ كالمندوب
وَيُطلق أَيْضا على الْحَرَام وعَلى ترك الأولى
وَذكر بعض أَصْحَابنَا وجهالنا أَن الْمَكْرُوه حرَام وَقَالَهُ مُحَمَّد بن الْحسن
وَعَن أَبى حنيفَة وابى يُوسُف

1 / 64