أَو بالتخيير وَهُوَ الْإِبَاحَة فهى حكم شرعى إِذْ هى من خطاب الشَّرْع خلافًا للمعتزلة
وفى كَونهَا تكليفا خلاف
فَالْوَاجِب قيل مَا عُوقِبَ تَاركه ورد بِجَوَاز الْعَفو
وَقيل مَا توعد على تَركه بالعقاب
ورد بِصدق ايعاد الله تَعَالَى
وَقيل مَا يذم تَاركه شرعا مُطلقًا ليدْخل الموسع والكفاية حَافظ على عَكسه فاخل بطرده أذ يرد النايم والناسى وَالْمُسَافر
فان قيل يسْقط الْوُجُوب قُلْنَا وَيسْقط بِفعل الْبَعْض فالمختار مَا ذمّ شرعا تَاركه قصدا مُطلقًا
وَالْفَرْض وَالْوَاجِب متباينان لُغَة ومترادفان شرعا فى اصح الرِّوَايَتَيْنِ واختارها
واختارها ابْن عقيل وَغَيره وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة
1 / 58