مختصر در اصول فقه

Ibn al-Lahham d. 803 AH
137

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

قَالَ القرافى وَلَا فى أصُول الْفِقْه مَسْأَلَة إِذا أدّى اجْتِهَاد الْمُجْتَهد الى حكم لم يجز لَهُ التَّقْلِيد إِجْمَاعًا وَإِن لم يجْتَهد فَلَا يجوز لَهُ أَيْضا مُطلقًا خلافًا لقوم وَقيل يجوز مَعَ ضيق الْوَقْت وَقيل ليعْمَل لَا ليفتى وَقيل لمن هُوَ أعلم مِنْهُ وَقيل من الصَّحَابَة مَسْأَلَة للعامي أَن يُقَلّد من علم أَو ظن أَهْلِيَّته للِاجْتِهَاد بطرِيق مَا دون من عرفه بِالْجَهْلِ اتِّفَاقًا فيهمَا أما من جهل حَاله فَلَا يقلده أَيْضا خلافًا لقوم مَسْأَلَة وفى لُزُوم تكْرَار النّظر عِنْد تكْرَار الْوَاقِعَة أَقْوَال ثَالِثهَا يلْزمه إِن لم يذكر طَرِيق الِاجْتِهَاد مَسْأَلَة لَا يجوز خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد عِنْد أَصْحَابنَا وَجوزهُ آخَرُونَ مَسْأَلَة ذكر القاضى وَأَصْحَابه لَا يجوز أَن يُفْتى إِلَّا مُجْتَهد وَقيل يجوز فتيا من لَيْسَ بمجتهد بِمذهب مُجْتَهد إِن كَانَ مطلعا على الماخذ أَهلا للنَّظَر وَقيل عِنْد عدم الْمُجْتَهد وَقيل يجوز مُطلقًا مَسْأَلَة أَكثر اصحابنا على جَوَاز تَقْلِيد الْمَفْضُول مَعَ وجود الْأَفْضَل خلافًا لِابْنِ عقيل وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

1 / 167