مختصر در اصول فقه
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
پژوهشگر
د. محمد مظهربقا
ناشر
جامعة الملك عبد العزيز
محل انتشار
مكة المكرمة
الْحكمَيْنِ بتعليقه على الْعلَّة الْمَذْكُورَة
وَالْقلب مُعَارضَة خَاصَّة فَجَوَابه جوابها لَا بِمَنْع وجود الْوَصْف لِأَنَّهُ الْتَزمهُ فى استدلاله فَكيف يمنعهُ
التَّاسِع الْمُعَارضَة
وهى إِمَّا فى الأَصْل بِبَيَان وجود مُقْتَض للْحكم فِيهِ فَلَا يتَعَيَّن مَا ذكره الْمُسْتَدلّ مقتضيا بل يحْتَمل ثُبُوته لَهُ لما ذكره الْمُعْتَرض أَولهمَا وَهُوَ أظهر الِاحْتِمَالَات إِذْ المألوف من تصرف الشَّرْع مُرَاعَاة الْمصَالح كلهَا كمن أعْطى فَقِيرا قَرِيبا غلب على الظَّن إِعْطَاؤُهُ لسببين
وَيلْزم الْمُسْتَدلّ حذف مَا ذكره الْمُعْتَرض بالاحتراز عَنهُ فى دَلِيله على الْأَصَح فَإِن أهمله ورد مُعَارضَة فيكفى الْمُعْتَرض فى تقريرها بَيَان تعَارض الِاحْتِمَالَات الْمَذْكُورَة
وَلَا يكفى الْمُسْتَدلّ فى دَفعهَا إِلَّا بِبَيَان اسْتِقْلَال مَا ذكره بِثُبُوت الحكم إِمَّا بِثُبُوت عَلَيْهِ مَا ذكره بِنَصّ أَو إِيمَاء وَنَحْوه من الطّرق الْمُتَقَدّمَة أَو بِبَيَان إِلْغَاء مَا ذكره الْمُعْتَرض فى جنس الحكم الْمُخْتَلف فِيهِ كإلغاء الذكورية فى جنس أَحْكَام الْعتْق
أَو بَان مثل الحكم ثَبت بِدُونِ مَا ذكره فَيدل على اسْتِقْلَال عِلّة الْمُسْتَدلّ
فَإِن بَين الْمُعْتَرض فى أصل ذَلِك الحكم الْمُدعى ثُبُوته بِدُونِ مَا ذكره مناسبا آخر لزم الْمُسْتَدلّ حذفه وَلَا يَكْفِيهِ إِلْغَاء كل من المناسبين بِأَصْل الآخر لجَوَاز ثُبُوت حكم كل أصل بعلة تخصه إِذْ الْعَكْس غير لَازم فى الشرعيات
1 / 157