119

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

فان كَانَ خفِيا أَو غير منضبط اعْتبر ملازمه وَهُوَ المظنة
وَإِذا لزم من مصلحَة الْوَصْف مفْسدَة مُسَاوِيَة أَو راجحة ألغاها قوم واثبتها آخَرُونَ
المسلك الْخَامِس إِثْبَات الْعلَّة بالشبه وَهُوَ عِنْد القاضى وَابْن عقيل وَغَيرهمَا إِلْحَاق الْفَرْع المتردد بَين أصلين بِمَا هُوَ أشبه بِهِ مِنْهُمَا كَالْعَبْدِ المتردد بَين الْحس والبهيمة والمذى المتردد بَين الْبَوْل والمنى
وفى صِحَة التَّمَسُّك بِهِ قَولَانِ لِأَحْمَد والشافعى وَالْأَظْهَر نعم خلافًا للقاضى
وَالِاعْتِبَار بالشبه حكما لَا حَقِيقَة خلافًا لإبن عَلَيْهِ
وَقيل بِمَا يظنّ أَنه منَاط للْحكم
المسلك السَّادِس الدوران وَهُوَ وجود الحكم بِوُجُود الْوَصْف وَعَدَمه بِعَدَمِهِ يُفِيد الْعلية عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا قيل ظنا وَقيل قطعا

1 / 149