116

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

فَإِن أضيف الى مَا لَا يصلح عِلّة نَحْو لم فعلت فَيَقُول لأنى أردْت فَهُوَ مجَاز
أما نَحْو أَنَّهَا رِجْس أَنَّهَا لَيست بِنَجس أَنَّهَا من الطوافين فصريح عِنْد القاضى وَغَيره
وَأَن لحقته الْفَاء فَهُوَ آكِد
وايماء عِنْد غَيره
وَمِنْه أيماء وَهُوَ أَنْوَاع
الأول ذكر الحكم عقيب وصف بِالْفَاءِ نَحْو ﴿قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا﴾ الثانى تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف بِصِيغَة الْجَزَاء نَحْو ﴿وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا﴾ أى لتقواه
الثَّالِث ذكر الحكم جَوَابا لسؤال نَحْو قَوْله ﴿اعْتِقْ رَقَبَة﴾ فى جَوَاب سُؤال الأعرابى إِذْ هُوَ فى معنى حَيْثُ واقعت فَأعتق

1 / 146