111

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

أَو بِدلَالَة اللَّفْظ نَحْو كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها
أَو بالتاريخ نَحْو قَالَ سنة خمس كَذَا وعام الْفَتْح كَذَا
أَو يكون راوى أحد الْخَبَرَيْنِ مَاتَ قبل إِسْلَام الراوى الثانى
وَأَن قَالَ الصحابى هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة لم يقبل حَتَّى يخبر بِمَا نسخت
أوما اليه إمامنا كَقَوْل الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة
وَذكر ابْن عقيل رِوَايَة يقبل كَقَوْل بَعضهم
وَقَالَ أَبُو البركات إِن كَانَ هُنَاكَ نَص يُخَالِفهَا
وَأَن قَالَ نزلت هَذِه بعد هَذِه قبل ذكره القاضى وَغَيره
وَجزم الآمدى بِالْمَنْعِ لتَضَمّنه نسخ متواتر بآحاد
وَإِن قَالَ هَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ فكالآية
وَجزم أَبُو الْخطاب بِالْقبُولِ
وَإِن قَالَ كَانَ كَذَا فنسخ قبل قَوْله فى النّسخ عِنْد الْحَنَفِيَّة
قَالَ أَبُو البركات وَهُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا
وَقَالَ ابْن برهَان لَا يقبل عندنَا

1 / 141