109

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

مَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ بِهِ وَكَذَا الْقيَاس
وفى الرَّوْضَة مَا ثَبت بِالْقِيَاسِ أَن نَص على علته فكالنص ينْسَخ وينسخ بِهِ وَإِلَّا فَلَا
مَسْأَلَة مَا حكم بِهِ الشَّارِع مُطلقًا أَو فى أَعْيَان لَا يجوز تَعْلِيله بعلة مُخْتَصَّة بذلك الْوَقْت عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفية والمالكية
مَسْأَلَة الفحوى ينْسَخ وينسخ بِهِ خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة
وَإِذا نسخ نطق مَفْهُوم الْمُوَافقَة فَلَا ينْسَخ مَفْهُومه كنسخ تَحْرِيم التأفيف لَا يلْزم مِنْهُ نسخ تَحْرِيم الْقرب ذكره ابو مُحَمَّد البغدادى وَعَلِيهِ أَكثر كَلَام ابْن عقيل خلافًا للمقدسى
وَإِذا نسخ حكم أصل الْقيَاس تبعه حكم الْفَرْع عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعْضهِم
مَسْأَلَة لَا حكم للناسخ مَعَ جِبْرِيل اتِّفَاقًا
وَمذهب الْأَكْثَر لَا يثبت حكمه قبل تبليغه الْمُكَلف
وَخرج أَبُو الْخطاب لُزُومه على انعزال الْوَكِيل قبل علمه بِالْعَزْلِ وَفرق الْأَصْحَاب بَينهمَا
مَسْأَلَة الْعِبَادَات المستقلة لَيست نسخا
وَعَن بَعضهم صَلَاة سادسة نسخ
وَأما زِيَادَة جُزْء مشترط أَو زِيَادَة شَرط أَو زِيَادَة ترفع مَفْهُوم الْمُخَالفَة فالأكثر

1 / 139