100

مختصر در اصول فقه

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

محل انتشار

مكة المكرمة

وفى تَأْخِيره الى وَقت الْحَاجة عَن إمامنا رِوَايَتَانِ ولأصحابنا قَولَانِ
مَسْأَلَة يجوز على الْمَنْع تَأْخِير إسماع الْمُخَصّص الْمَوْجُود عِنْد الْأَكْثَر
وَمنعه أَبُو الْهُذيْل والجبائى ووافقا على الْمُخَصّص العقلى
مَسْأَلَة يجوز على الْمَنْع تَأْخِير النبى ﷺ تَبْلِيغ الحكم الى وَقت الْحَاجة عِنْد القاضى والمالكية
وَمنعه أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل مُطلقًا
مَسْأَلَة يجوز على الْجَوَاز التدريج فى الْبَيَان عِنْد الْمُحَقِّقين
مَسْأَلَة وفى وجوب اعْتِقَاد عُمُوم الْعَام وَالْعَمَل بِهِ قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص عَن إمامنا رِوَايَتَانِ ولأصحابنا قَولَانِ
وَقَالَ الجرجانى إِن سَمعه من النبى ﵇ على طَرِيق تَعْلِيم الحكم وَجب اعْتِقَاد عُمُومه وَإِلَّا فَلَا
وَهل كل دَلِيل مَعَ معارضه كَذَلِك كَمَا هُوَ ظَاهر كَلَام إمامنا أَو يجب الْعَمَل بِالظَّاهِرِ

1 / 130