فِي الإحكام
والمتن أَعم عرفا من الحَدِيث فَيكون قَوْلك متن الحَدِيث من قبيل إِضَافَة الْعَام إِلَى الْخَاص كخاتم فضَّة
وَأما الْمَتْن فِي الِاصْطِلَاح هُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَد من الْكَلَام
والمسند فِي اللُّغَة هُوَ مَا ارْتَفع وَعلا عَن سفح الْجَبَل ثمَّ نَقله أهل الحَدِيث إِلَى معنى آخر يُنَاسِبه وَهُوَ الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن لِأَن الْمخبر يرفع الحَدِيث بإخباره إِلَى قَائِله وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِي الْإِسْنَاد فِي الحَدِيث رَفعه إِلَى قَائِله
وَيجوز أَن يكون مَنْقُولًا من قَوْلهم فلَان سَنَد أَي مُعْتَمد فَإِن الْحفاظ يعتمدون فِي صِحَة الحَدِيث على الْإِخْبَار عَن الطَّرِيق
هَذَا ثمَّ إِن السَّنَد يُطلق عِنْدهم على رجال السَّنَد أَيْضا فَإِنَّهُم يَقُولُونَ الْمُنكر إِمَّا متن وَإِمَّا سَنَد والمصحف إِمَّا متن وَإِمَّا سَنَد إِلَى غير ذَلِك
وَالْمرَاد من السَّنَد هَهُنَا هُوَ الرَّاوِي والإخبار هُوَ الْإِتْيَان بجملة خبرية وَالْجُمْلَة مَا تضمن كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ وَالْخَبَر هُوَ الْكَلَام الَّذِي يحْتَمل الصدْق وَالْكذب
ثمَّ إِن الْإِسْنَاد من خَصَائِص هَذِه الْأمة وَسنة من السّنَن الْمُؤَكّدَة وَلذَلِك قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين لَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ
وَإِن الْإِسْنَاد العالي أولى من النَّازِل لِأَن الْعُلُوّ يبعد الْإِسْنَاد من الْخلَل
1 / 153