فصل الاعتراضات اما منع وهو القدح في صحة الدليل أو المعرضة بما يقاومها تفصيلا واما الاستفسار وهو طلب بيان معنى اللفظ إذا كان مجملا أو غريبا واما فساد اعتبار وهو ان يكون اعتبار القياس مخالفا لدلالة النص واما فساد وضع وهو إبطال هذا القياس في إثبات هذا الحكم لثبوت علته في نقيض الحكم واما تقسيم وهو ان يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع واما منع وجود المدعى عليتة في الأصل واما منع كون المدعى علة واما عدم تأثير وهو عبارة عن أبداء وصف لا أثر له وذلك ان لا يظهر عدم تأثيره مطلقا أو لا يظهر في الأصل أو في المعلل أو في الفرع واما قدح في المناسبة وهو ان يقصد المعترض بيان عدم مناسبة الوصف للحكم المناسبة نقيضه وان شئت أبداء مفسدة راجحة أو مساوية واما قدح في إفضائه إلى المقصود وهو ان يبين عدم الافضاء لإفضائه إلى نقيضه واما ان يكون الوصف غير ظاهر كالرضى والعمدية واما ان يكون غير منضبط كالمشقة وانا نقيض وهو عبارة عن ثبوت العلة في الصورة مع عدم الحكم فيها واما كسر وهو عبارة عن وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم والعلة فيها وقد تقدما واما معارضة في الأصل وهو أبداء معنى آخر يصلح للعلية واما تركيب في الأصل أو الوصف وقد تقدما واما تعدية وهوان يعارض علة الأصل بعلة متعدية إلى فروع أخر دفعا للترجيح واما منع وجود العلة في الفرع واما معارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه واما فرق وهو أبداء خصوصية في الأصل أو مانع في الفرع واما اختلاف ضابط في الأصل والفرع واما اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع واما مخالفة وهي تسليم تعدي العلة مع منع تساوي الحكم حقيقة واما قلب وهو نقيض الحكم بعلة المستدل واصله وهو اما ان يصحح المعترض مذهبه فيلزم منه فساد مذهب المستدل واما بإبطاله مذهب المستدل ابتداء اما تصريحا أو التزاما واما قول بالموجب وهو تسليم لمدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك ان يستنتج من الدليل أمر يتوهم انه محل النزاع وليس به أو بإبطال أمر يتوهم انه مبني مذهب الخصم في المسألة وليس كذلك وهو معنى قولهم في جانب الثبوت أو في جانب النفي .
خاتمة
الترجيح وهو اقتران الامارة بما يقوي بها معارضها ولا يقع فيما لا دلالة له على الحكم ولا فيما دلالة قطعية بل خاص بالدليلين الظنيين سواء كانا منقولين أو معقولين أو مختلفين .
صفحه ۳۶