مختصر الإنصاف

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
86

مختصر الإنصاف

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

پژوهشگر

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

ناشر

مطابع الرياض

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

الرياض

عن يوم أو زاد على السبعة عشر يومًا، ما لم تصر مستحاضة. واختار أن المبتدأة تجلس في الثانية ولا تعيد. انتهى. ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثًا، وعند الشيخ: تصير إليه من غير تكرار. واختار أن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ليستا بحيض، ولو تكررتا. وقال: لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على السبعين وانقطع، لكن إن اتصل فهو دم فساد؛ وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. وقال: الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل.

1 / 88