مختصر الإنصاف
مختصر الإنصاف والشرح الكبير
ویرایشگر
عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب
ناشر
مطابع الرياض
ویراست
الأولى
محل انتشار
الرياض
أن يقول في قنوت الوتر ما روى الحسن بن علي. وعن عمر: "أنه قنت بسورتي أبي"، قال ابن قتيبة: نحفد: نبادر، والجد، أي: الحق لا اللعب، وملحِق، بكسر الحاء: لاحق؛ هكذا يروى. يقال: لحقت القوم وألحقتهم بمعنى واحد. ومن فتح الحاء، أراد: أن الله ملحقهم إياه، وهو معنى صحيح، غير أن الرواية هي الأولى. ويؤمّن من خلف الإمام، لا نعلم فيه خلافًا، قاله إسحاق. وقال الأثرم: كان أحمد يرفع يديه في القنوت إلى صدره، واحتج بأن "ابن مسعود رفع يديه إلى صدره في القنوت"، أنكره مالك.
وهل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ؟ فيه روايتان: إحداهما: لا، قال أحمد: ما سمعت فيه بشيء. ولا يسن القنوت قي الصبح ولا غيرها، سوى الوتر. وعن مالك والشافعي: يقنت في الصبح، ولنا: حديث أنس وأبي هريرة، قال إبراهيم: "أول من قنت: عليّ في صلاة الغداة"، وذلك أنه كان محاربًا يدعو على أعدائه، وقنوت عمر يحتمل أنه في النوازل، فإن أكثر الروايات عنه: أنه لم يكن يقنت.
قال أحمد: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام في الفجر، وأمّن من خلفه، ثم قال: مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر، يعني: بابك. قال عبد الله عن أبيه: "كل شيء ثبت عن النبي ﷺ في القنوت، فإنما هو في الفجر، ولا يقنت إلا في الفجر إذا كان مستنصرًا يدعو للمسلمين". وقال أبو الخطاب: يقنت في الفجر والمغرب.
والذي اختار أحمد: أن تفصل ركعة الوتر مما قبلها، وقال: إن أوتر بثلاث لم يسلّم فيهن، لم يضيق عليه. وحجة من لم يفصل: قول عائشة: "أنه كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث"، ١ وقولها: "كان يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعًا كذلك، ثم يصلي ثلاثًا". ٢ وقالت: "كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن". ٣ رواه مسلم. ولنا: قولها: "كان يسلّم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة"، ٤ وقوله: "صلاة الليل
١ أبو داود: الصلاة (١٣٦٢) .
٢ البخاري: الجمعة (١١٤٧)، ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٣٨)، والترمذي: الصلاة (٤٣٩)، والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٩٧)، وأبو داود: الصلاة (١٣٤١)، وأحمد (٦/٣٦، ٦/٣٩، ٦/٧٣، ٦/١٠٤)، ومالك: النداء للصلاة (٢٦٥) .
٣ النسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٧١٧) .
٤ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٣٦)، والنسائي: الأذان (٦٨٥)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٥٨)، وأحمد (٦/١٤٣، ٦/٢١٥)، والدارمي: الصلاة (١٤٤٧، ١٤٧٣، ١٥٨٥) .
1 / 154