62

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ویرایشگر

علي محيي الدين القره داغي

ناشر

دار المنهاج

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی

فأما(١) إذا كان خمس قربٍ أو أكثر [ من ذلك ] فلا(٢) ينجسه ذلك إلا بتغير(٣) طعم أو لون أو ريح(٤).

وسواءٌ كان ذلك الماء معيناً (٥) أو لم يكن ، والقرب كقرب [ أهل](٦) الحجاز كبارٌ(٧).

= وابن ماجه برقم (٥١٧)، وصححه الألباني في جميع الكتب المذكورة، ولفظ الترمذي: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) قال الترمذي: ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه ، وقالوا: يكون نحواً من خمس قرب). وفي لفظ أبي داود: ((لم يحمل الخبث))، ورواه أحمد بالشك: ((إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث)) حديث رقم (٤٧٥٣)، ووافقه ابن ماجه، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (وهذا إسناد جيد دون قوله: ((أو ثلاث))). وكذا رواه البيهقي برقم (١١٦٧)، والدارقطني برقم (٢٤)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٥٥٩٠)، والنسائي في الكبرى برقم (٥٠ )، وابن حبان في صحيحه برقم (١٢٤٩)، والطيالسي في مسنده برقم (١٩٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٩٢)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٥٢٥)، وعبد الرزاق في مصنفه برقم (٢٦٦)، والحاكم في المستدرك برقم ( ٤٥٨)، قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته، ولم يخرجاه)، وقال الذهبي في التلخيص: (على شرطهما، وتركاه للخلاف فيه ).

(١) في (أ)، (ط): ((كل ماء)) بدل: ((فأما)).

(٢) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٣) في (أ)، (ط): ((أن تتغير)).

(٤) انظر: مختصر المزني المطبوع مع الأم (١٠١/٨). ط. دار المعرفة.

(٥) معيناً؛ أي : جارياً.

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (أ)، (ط) زيادة: ( فينجس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما إذا كان خمس قرب أو أكثر فلا ينجسه، كان ذلك الماء معيناً أو لم يكن ، والقرب كقدر قرب الحجاز كبار)، ويبدو أنها تكرار، والله أعلم.

61