بها كالأبواب والأخشاب والمسامير والجص وغيره مما تطلى به الأبنية والأواني الثابتة في الأبنية وفي الأرض وكذلك الأشجار والنباتات قبل قطعها وانفصالها عن الأرض.
مسألة 66 - يشترط في التطهير بالشمس أمور:
الأول - أن يكون المكان المتنجس رطبة تجففها الشمس باشراقها عليها.
الثاني - أن تكون خالية عن عين النجاسة غير الرطوبة التي تجففها الشمس.
الثالث - أن يجف المكان المتنجس باشراق الشمس عليه لا بشئ آخر.
الرابع - أن لا تكون الشمس حين اشراقها وراء الغيم أو غيره من الموانع.
الخامس - أن تشرق الشمس على نفس المكان المتنجس فإن كان فوقه حاجب يجب إزالته أما إذا أشرقت عليه من وراء الزجاج ففي طهارته بها اشكال وكذلك إذا انعكس نورها عليه من الزجاج ونحوه.
مسألة 67 - تطهر الشمس أيضا باطن الشئ المتنجس بثلاثة شروط:
الأول - أن يكون داخله وباطنه متصلا بخارجه وظاهره.
الثاني - أن يكون فيه رطوبة تجففها الشمس.
الثالث - أن تجفف الشمس الباطن والظاهر في وقت واحد.
مسألة 68 - الرابع من المطهرات - الاستحالة. وهي تبدل حقيقة شئ بحقيقة شئ آخر كاستحالة العذرة ترابا والخشب رمادا والبول أو الماء بخارا والاستحالة تطهر عين النجاسة كما تطهر الأشياء المتنجسة.
مسألة 69 - إذا استحالت عين النجاسة أو المتنجس بخارا ثم عاد هذا البخار ماءا أو عرقا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنهما.
مسألة 70 - العرق الحاصل من بخار الحمام إذا لم يعلم أنه بخار ماء
صفحه ۱۴