5مختصر القدوري في الفقه الحنفيمختصر القدوريابو الحسین قدوری - ۴۲۸ ه.قالقدوري - ۴۲۸ ه.قویرایشگركامل محمد محمد عويضةناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۸ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب التيممومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثرأو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيدوالتيمم ضربتان:يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابة والحدث سواءويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخوقال أبو يوسف ﵀: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصةوالنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوءوينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على1 / 15کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی