مختصر القدوري في الفقه الحنفي

ابو الحسین قدوری d. 428 AH
3

مختصر القدوري في الفقه الحنفي

مختصر القدوري

پژوهشگر

كامل محمد محمد عويضة

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ژانرها

فقه حنفی
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة] و[قال ﵊: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده] وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لا تستقر مع جريان الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة وكل إهاب دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي وشعر الميتة وعظمها

1 / 13