233مختصر القدوري في الفقه الحنفيمختصر القدوريابو الحسین قدوری - ۴۲۸ ه.قالقدوري - ۴۲۸ ه.قویرایشگركامل محمد محمد عويضةناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۸ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸نصيب ابنه جازت فإن كان له ابنان فللموصى له الثلثومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايافإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة وإن أعتق ثم حابى فهما سواء وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتينومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدسوإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتمومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرهامثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصيومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفةولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاءويجوز للموصي الرجوع عن الوصيةفإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعاومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفةومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منهومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي1 / 243کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی