214مختصر القدوري في الفقه الحنفيمختصر القدوريابو الحسین قدوری - ۴۲۸ ه.قالقدوري - ۴۲۸ ه.قویرایشگركامل محمد محمد عويضةناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۸ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸المهر فإن كان الدخول لم يضمنا وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمتهوإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهماوإذا رجع شهود الفرع ضنوا وإن رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم وإن قالوا: أشهدناهم وغلطنا ضمنواوإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم ثم يلتفت إلى ذلكوإذا شهدوا أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنواوإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة1 / 224کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی