129

مختصر القدوري في الفقه الحنفي

مختصر القدوري

پژوهشگر

كامل محمد محمد عويضة

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٢٦ - كتاب الإباق إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه الجعل أربعون درهما وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما قضي له بقيمته إلا درهما وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده فإن كان العبد الآبق رهنا فالجعل على المرتهن

1 / 139