في الاختصار امرأة ماتت وتركت زوجها، وابنين، وابنتين، أصلها من أربعة، لأن فيها ربعا للزوج الربع: سهم، تبقى ثلاثة بين الابنين والابنتين، وعدد سهامهم ستة أسهم، لا ينقسم بينهم، فانظر إلى عددهم، وما في أيديهم فما وافق عددهم ما في أيديهم من شيء، فخذ من عددهم واضربه في أصل الفريضة، وعدد أسهم ستة، لأن للذكر سهمان، وللأنثى سهم، ونصيبهم ثلاثة، وافق عددهم ما في أيدهم بالأثلاث، لأن لسهامهم ثلثا، ولما في أيديهم ثلث فخذ ثلث عددهم ستة، وثلثها سهمان، فاضرب سهمين في أصل الفريضة وهو أربعة فذلك ثمانية، فإن أردت أن تعطي الزوج نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة أسهم، فأعط الزوج منها سهما، مضروبا في اثنين، فذلك سهمان، تبقى ستة أسهم بين الابنين والابنتين، لكل غلام سهمين، ولكل جارية سهم، فافهم، وإن تركت زوجها وثلاثة بنين، وثلاثة بنات، فأصلها من أربعة، للزوج الربع: سهم تبقى ثلاثة بين البنين والبنات، وهم تسعة أسهم، لا ينقسم بينهم، فانظر إلى عددهم وما في أيديهم مما يبقى، فإنك تجده إن شاء الله يتفق بالأثلاث، لأن للثلاثة ثلثا، وللتسعة ثلثا، فخذ ثلث التسعة ثلاثة، فاضربه في أصل الفريضة وهي أربعة فذلك اثنا عشر، فإن أردت أن تعطي الزوج نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، للزوج منها الربع: سهم واحد مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، وللبنين والبنات ثلاثة مضروبة في ثلاثة، فذلك ثلاثة، وللبنين والبنات ثلاثة مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة، ينقسم بينهم، لكل غلام سهمان ولكل جارية سهم، فإن تركت زوجها، وأربعة بنين، وأربع بنات، أصلها من أربعة، للزوج الربع: سهم واحد، يبقى ثلاثة أسهم، بين البنين والبنات، وهي ثلاثة اسهم، وهم اثنا عشر سهما، ووافق عددهم ما في أيديهم بالأثلاث، فخذ ثلث عدد سهامهم وهو أربعة، فاضرب أربعة في أربعة، فذلك ستة عشر سهما، فإن أردت أن تعلم كم للزوج، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فأعط الزوج منها سهما، مضروبا في أربعة، فذلك أربعة، تبقى اثنا عشر سهما، بين البنين والبنات، وهم اثنا عشر، ينقسم بينهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك أمه، وأربعة بنين، وابنتين، وهم عشرة أسهم لا ينقسم بينهم، فانظر ما في أيديهم وهو خمسة، وافق عددهم بالأخماس، وعددهم عشرة، فلعددهم خمس ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عددهم سهمين، فاضربه في ستة فذلك اثنا عشر سهما، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة، وهي ستة، فأعط الأم السدس: سهما، مضروبا في اثنين فذلك اثنان، وللبنين والبنات خمسة مضروبة في اثنين، فذلك عشرة، فإنه ينقسم بينهم، رجل مات وترك أمه، وخمسة بنين، وخمس بنات، أصلها من ستة ، للأم السدس: واحد، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وهم خمسة عشر، لا ينقسم بينهم، فلعددهم خمس، ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عددهم ثلاثة، فاضربه في ستة فذلك ثمانية عشر، للأم السدس واحد من ستة، مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، تبقى خمسة عشر، بين البنين والبنات، وهم خمسة عشر سهما، ينقسم بينهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك أمه وعشرت بنين وعشر بنات، أصل الفريضة من ستة، للأم السدس: سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وهم ثلاثون سهما، ووفق عددهم ما في أيديهم بالأخماس فلعددهم خمس، ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عدد سهامهم وهو ستة، فاضربه في أصل الفريضة هو ستة، فذلك ستة وثلاثون، فإن أردت أن تعطي نصيب الأم فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، فأعط الأم منها سهما، مضروبا في ستة، فذلك ستة، ويبقى ثلاثون سهما، لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك أمه، وعشرة بنين وتسع بنات، أصلها من ستة، للأم السدس سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وهم تسعة وعشرون سهما، لا ينقسم بينهم، ولا يوافق عددهم بشيء، فاضرب عددهم وهم تسعة وعشرون، في أصل الفريضة وهي ستة، فذلك مائة وأربعة وسبعون سهما، لا يصح من أقل من هذا، فإن أردت أن تعطي الأم نصيبها، فارجع إلى أصل الفريضة، وهو ستة، لها سهم مضروب في تسعة وعشرين، فذلك تسعة وعشرون سهما، تبقى مائة وخمسة وأربعون سهما، فإن أردت أن تعلم كم يقع لكل ابن، وكم يقع لكل ابنة، فانظر إلى نصيبهم من أصل الفريضة، وهو خمسة، فهو نصيب كل جارية، وللغلام ضعف ذلك عشرة، فافهم ما فسرت لكل، رجل مات وترك زوجته، وسبعة بنين، وسبع بنات، أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد تبقى سبعة بين البنين والبنات، وهم واحد وعشرون، لا ينقسم بينهم، ووافق عددهم ما في أيديهم بالأسباع، لأن لعددهم سبعا وما في أيديهم سبعا فخذ سبع عددهم ثلاثة، فاضربه في أصر الفريضة وهي ثمانية، فذلك أربعة وعشرون سهما ، فإن أردت أن تعطي الزوجة نصيبها، فانظر كم لها في أصل الفريضة وهو سهم مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، يبقى واحد وعشرون سهما، ينقسم بينهم، لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك زوجته وأربعة عشر ابنا، وأربعة عشر ابنة، أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن: سهم، تبقى سبعة بين البنين والبنات، وهم اثنان وأربعون سهما، لهم سبع وما في أيديهم سبع، فخذ سبع سهامهم، وهو ستة، فاضربه في أصل الفريضة وهي ثمانية، فذلك ثمانية وأربعون سهما، للزوجة الثمن سهم: من ثمانية، مضروب في ستة فذلك ستة، تبقى اثنان وأربعون سهما على عددهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، فافهم ذلك، رجل مات وترك أمه، وزوجته، وسبعة إخوة، وسبع أخوات، أصلها من اثني عشر، للزوجة الربع: ثلاثة، وللأم السدس: سهمان، تبقى سبعة أسهم بين الأخوة والأخوات، وهم واحد وعشرون سهما، لهم سبع ولما في أيديهم سبع، فخذ سبع عددهم وهو ثلاثة فاضربه في اثني عشر، فذلك ستة وثلاثون سهما، للزوجة الربع: ثلاثة أسهم، من اثني عشر، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة، فذلك ستة، يبقى واحد وعشرون للإخوة والأخوات، وهم واحد وعشرون سهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر سهمان وللأنثى سهم، رجل مات وترك زوجته، وأبويه، وثلاثة عشر ابنا، وثلاث عشرة ابنة، أصلها أربعة وعشرون، لأن فيها سدسين وثمنا للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين لكل واحد منهما السدس: أربعة، فذلك ثمانية، تبقى ثلاثة عشر سهما، بين تسعة وثلاثين سهما، لأن للبنين ستة وعشرين، وللبنات ثلاثة عشر سهما، ووفق نصيب عددهم بالأجزاء، من كل ثلاثة عشر جزء واحد، فخذ جزء تسعة وثلاثين، من كل ثلاثة عشر واحدا، فذلك ثلاثة، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين، فذلك اثنان وسبعون، فللزوجة الثمن: ثلاثة، من أربعة وعشرين، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأبوين ثمانية مضروبة في ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون، لكل واحد اثنا عشر سهما، وللبنين والبنات ثلاثة عشر سهما، مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون، منقسمة بينهم، لكل رجل سهمان، ولكل جارية سهم، فإن ترك زوجته، وأمه وسبعة عشر ابنا، وسبع عشرة ابنة، أصلها من أربعة وعشرين سهما، للزوجة الثمن: ثلاثة، وللأم السدس: أربعة، تبقى سبعة عشر بين البنين والبنات، وهم واحد وخمسون سهما، وافق عددهم ما في أيدهم بالأجزاء، من كل سبعة عشر جزءا جزء، فخذ جزء واحد وخمسين، ثلاثة من كل سبعة عشر واحد مضروبا في أصل الفريضة، وهو أربعة وعشرون، فذلك اثنان وسبعون، للزوجة الثمن، ثلاثة من أربعة وعشرين، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم السدس: أربعة، مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، يبقى واحد وخمسون بين البنين والبنات، للذكر سهمان، وللأنثى سهم.
الباب الرابع والسبعون
صفحه ۱۶۰