============================================================
مختصر الطحارى ولا يقرأ المأموم خلف إمامه، جهر إمائه أو أسر.
ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها.
وأفضل للإمام ولمن يصلي وحده في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، وفي الثالثة من المغرب أن يقرأ في كل واحدة منهن بفاتحة الكتاب، وإن شاء سبح ولم يقرأها، وإن شاء سكت بغير قراءة ولا تسبيح.
ولا قنوت في شيء من الصلوات غير الوتر، فإنه يقنت في السنة كلها قبل الركوع.
والوتر ثلاث ركعات يجلس في الاثنين منهن وفي آخرهن، ولا يسلم إلا في آخرهن: وإذا أراد المصلي أن يقنت في وتره كبر ورفع يديه ثم أرسلهما وقنت في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه نأخذ، وقد كان في آخر عمره رأى رفع اليدين في الدعاء في الوتر.
والقراءة في الصلوات في السفر سواء، يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء.
وأما في الحضر فإن في الفجر والأوليين من الظهر يقرأ في كل اثتتين منهما باربعين أو خمسين أو ستين آية سوى فاتحة الكتاب.
والعصر والعشاء في القراءة في الأوليين منهما سواء دون القراءة في الصبح ودون القراءة في الأوليين من الظهر، والقراءة في المغرب دون ذلك كله.
وتطال الركعة الأولى من صلاة الفجر على الثانية، وركعتا الظهر سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وبه نأخذ.
وقال محمد: أن يطيل الأولى من الصلوات كلها أحب إلي(1).
(1) انظر: الجامع الصغير (ص96 مع النافع الكبير).
صفحه ۹۰