============================================================
قسم الدراسة س ي25 6- في عدد من المسائل بعد عرضه للخلاف يبين ما هو القياس على أصولهم، أو ماتدل عليه مذاهبهم، أو ما أشبه ذلك من عبارات، مخرجا ذلك على أصول الأئمة الحنفية: فمن ذلك قوله في ص (75) عن المني: قياس قول علمائنا رحمهم الله أنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل.
وقوله في ص (153): والقياس على أصولهم ما روى أصحاب الإملاء.
وقوله في ص (257): وهو الأولى عن أبي حنيفة على أصوله التي لم يختلف عليه فيها، وبه نأخذ.
وقوله في ص (265): وهو الصحيح على أصوله.
وقوله في ص (289): وقد روى الحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة، وهو الصحيح على مذاهبهم، وبه نأخذ.
وقوله في ص (289): وهذا قياس قول أبي حنيفة.
وقوله في ص (299): وهذا هو القياس على أصولهم، وبه نأخذ.
وقوله في ص (577): وهو صحيح على أصولهم.. وغير ذلك.
وفي هذا الصدد يقول الأفغاني في ص (4): وترى فيه مسائل لم ترو عن أثمتنا نضا، وإنما استنبطها من نصوصهم، أو آخذها مما يلزم من نصوصهم في غير تلك المسائل، أو أخذها من إشارات نصوصهم، ويصرح بدأبه هذا.
7- اعتمد بشكل رئيس على كتب ظاهر الرواية وما جاء عن أبي يوسف من طريق أصحاب الإملاء، ولخص أهم المسائل منها، وهذا يظهر بجلاء لمن قارن بين ما في المختصر وبين ما هو مسطور في هذه الكتب، بل أحيائا تجد عبارة محمد في "الأصل" أو "الجامع" - الصغير أو الكبير بنصها.
صفحه ۳۳