320

============================================================

خصر الطحارى (27) لومن تزوج من المسلمين كتابية لم يكن له إجبارها على الغسل من الحيض، وكان له منعها من الخروج إلى كنائس النصارى وأعيادهم.

ومن تزوج من المسلمين كتابية فتمجست حرمت عليه وانفسخ نكاحها.

ولو كانت نصرانية فتهودت خلي بينها وبين ما اختارت من التهؤد و كانت زوجته على حالها، وكذلك لو كانت يهودية فتنضرت.

ومن خطب امرأة فلم تركن إلى خطبته إياها لم يكن على غيره بأس في خطبتها، وإنما يكره له خطبتها بعد خطبة غيره إياها إذا كانت قد ركنت إلى خاطبها الأول: والتصريح بالخطبة في العدة مكروه، والتعريض بذلك مباح.

صفحه ۳۲۰