============================================================
مختصر الطحارى باب الميراث بيا لموالاة قال أبو جعفر: وإذا والى الرجل الرجل ثم مات الموالي ولم يترك وارثا من عصبته ولا من ذوي أرحامه؛ فالمال للذي والاه.
وإن كان له ذو رحم من خالة أو من عمة؛ فالمال لها دون مولى الموالاة.
ياى ما يجوز للرجل أو المرأة دعواه إياد فجب به من سواه من عصيت أو من ذوي أرحامه قال أبو جعفر: ولا تجوز دعوى الرجل إلا في أربعة: أن يقول: هذا ابني، أو : هذا أبي، وهذا مولاي الذي أعتقني، أو : هذه زوجتي بعد أن يكون في دعواه البنوة أو الأبوة موهوما ما قال فيهما.
ولا تجوز دعوى المرأة إلا في ثلاثة: أن تقول: هذا أبي بعد أن يكون جائزا مثله أباها، أو: هذا زوجي، أو: هذا مولاي الذي أعتقني.
ولا يجوز قولها: هذا ابني؛ لأنها إنما تحيل النسب في ذلك على غيرها، والله أعلم.
صفحه ۲۸۶