============================================================
ميختصر الطحارى 12 لمس ولا بأس بأن يأكل مما اصطاده حلال، وإن كان اصطاده من أجله إذا كان اصطاده في الحل بغير أمره.
ولا بأس أن يذبح ما بدا له من الأنعام.
ولا بأس بأن يستظل راكبا ونازلا.
ومن ادهن وهو محرم بزيت كان عليه دم(1).
ال ولا بأس للمحرم بقتل البرغوث والنملة والبقة؛ فإن قتل قملة أطعم شيئا.
ومن حلق وهو محرم شعر رأس غيره أو قص أظافير غيره أطعم شيئا.
(1) هذا الإطلاق إذا كان الزيت مطبوخا ولجعل فيه طيب، أما إذا كان غير مطبوخ فعليه دم عند ابي حنيفة، وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: عليه صدقة. انظر: الأصل (476/2/ أقغاني)، شرح الجصاص (526/2)، الهداية (9/ 252).
صفحه ۱۶۴