============================================================
باب ما يجتبه المحريت ر25 وان قلم أظافيره كلها كان عليه دم، وإن قص خمسة من أظافير يد أو رجل كان عليه دم أيضا، وإن قص خمسة أظافير من يدين أو رجلين؛ فان أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة الله عليهما قالا: عليه صدقة(1)، وقال محمد رحمة الله عليه: ومن قطع من شجر الحرم حراما كان أم حلا لا مما قد ذكرنا أنه ليس عليه قطعه كانت عليه قيمته، ويجزى آن يشترى بها هديا فينحره في الحرم ويتصدق به على المساكين أو يشتري بها حنطة فيطعم كل نصف صاع منها مسكينا، ولا يجزئه في ذلك صوم.
اال ولا ينبغي لأحد أن يحتش من حشيش الحرم، ولا يرعاه بعيره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما، وبه تأخد.
وأما في قول أبي يوسف: فلا بأس بأن يرعاه بعيره، ولا ينبغي له أن يحتشه(3).
وشجر الحرم الذي نهيناه عنه هو ما لا ينبته الناس من الحشيش، وما أشبهه إلا الإذخر فإنه لا بأس به، فأما ما ينبته الناس فلا بأس بقطعه.
ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تولى صيده، ولا ما تولى صيده غيؤه من المخرمين.
(1) وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة منها، وهو قول أبي حنيفة الأول؛ قاله في "الهداية" .(25511) (2) انظر: الأصل (435/2 -436/ أفغاني)، مختصر اختلاف العلماء (200/2)، بدائع الصنائع (194/2)، الهداية (255/1 -256).
(3) انظر: الأصل (459/2 -460/ أفغاني)، مختصر اختلاف العلماء (129/2)، المبسوط (10414)، الهداية (273/1).
صفحه ۱۶۳