============================================================
باب ذكر الصح رمىن جمرة العقبة، ثم ذبح هدي قرانه ثم حلق.
فإذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة.
ولا يجزئه أن يصوم شيئا منها بعد يوم عرفة، ثم يصوم سبعة إذا رجع.
ومن اعتمر في أشهر الحج وطاف أكثر طواف عمرته فيها وليس من حاضري المسجد الحرام ثم حج من عامه كان متمتعا، وعليه من الهدي إن وجده، ومن الصيام إن عدمه كما على القارن.
ومن لم يسع من الحاج بين الصفا والمروة في طواف قدومه سعى بين الصفا والمروة في طوافه يوم النحر.
واذا توجه القارن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرته؛ فإن أبا حنيفة كحالله كان يقول: قد صار بذلك رافضا لعمرته حين توجه، وعليه لرفضها دم وعمرة مكانها، ويمضي في حجته.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: لا يكون رافضا لعمرته حتى يقف بعرفة لحجته بعد زوال الشمس(1)، وبه نأخد.
وإن دخلت المرأة مكة معتمرة وهي تريد الحج بعد العمرة، أو دخلتها قارنة فحاضت قبل أن تطوف لعمرتها رفضت العمرة، وكان عليها لرفضها دم وعمرة مكانها، ومضت في حجها إن كانت قارنة، أو أحرمت بالحج إن لم تكن قارنة.
اومن جامع امرأته في حجه قبل وقوفه بعرفة مطاوعة أو مكرهة كان على كل واحد منهما دم، ويمضيان في چجهما حتي يفرغا منه، وعليهما قضاء الحج من (1) قال الجصاض (547/2): هذا الخلاف الذي ذكره لا تعرفه، وإنما نعرف عن أبي حنيفة فيها روايتين: فأما في رواية "الجامع الصغير" ([ص164] و"الأصل" [416/2/ أفغاني] فإنه لا يكون رافضا بالتوجه، حتى يقف بعرفه بعد الزوال، وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكون رافضا بالتوجه. اه وانظر: الهداية (245/1).
صفحه ۱۵۹