============================================================
4 كتاب الاهنكاف كتاب الاعتحاق قال أبو جعفر رحمة الله عليه: والاعتكاف سنة، ولا يجوز إلا بصوم.
ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن، سواء كان مسجد جماعة(1) أو لم يكن: ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان عن المسجد.
ولا بأس بآن يبيع ويبتاع ويشهد ويتحدث ويتزوج ويراجع في اعتكافه من غير إصابة لأهله في ذلك، وإن أصاب أهله في ليل أو نهار خرج بذلك من اعتكافه، فإن كان قد أوجبه قبل ذلك لوقت لم ينقض وجب عليه استثنافه.
ولا تعتكف المرأة في المسجد كما يعتكف الرجل، ولكنها تعتكف في مسچد بيتها.
ولا بأس على المعتكف إذا كان اعتكافه في مسجد غير المساجد التي يقام فيها الجماعات أن يخرج يوم الجمعة إلى مسجد الجماعة حتى يصلي فيه الجمعة، ويكون المقدار الذي يقيمه فيه قبل صلاة الجمعة مقدار ما يصلي أربع ركعات أو ستا، وكذلك مقامه بعد صلاة الجمعة، فإذا زاد على ذلك أو نقص منه لم يضره.
وان خرج المعتكف إلى جنازة، أو إلى عيادة مريض، أو إلى ما سوى ذلك سوى خروجه منه للغائط والبول والجمعة؛ فإن ذلك قد نقض اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، وبه نأخذ.
وقال آبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: فإن كان ذلك أقل من نصف يوم (1) يعني بقوله لامسجد جماعة": مسجد الجامع، لآن كل مسجد له إمام ومؤذن فهو مسجد جماعة؛ قاله الجصاص (470/2).
صفحه ۱۴۵