137

============================================================

باب مواضع الصدقات ولا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها في قول أبي حنيفة كمالله، وبه نأخذ(1)، وتعطيه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذاكان فقيرا (2).

ومن دفع زكاته إلى رجل كان عنده فقيرا ثم تبين له بعد ذلك أنه غني؛ فإن أبا حنيفة ومحمدا رحمة الله عليهما قالا: يجزئه ذلك.

وقال أبو يوسف رحمة الله عليه: لا يجزئه(3)، وبه نأخذ.

و اذا دفعها إلى رجل يرى أنه مسلم ثم تبين أنه كافر، أو دفعها إلى رجل يرى أنه أجنبي منه ثم علم أنه أبوه أو ابنه؛ فإن محمدا روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة الله أن ذلك يجزئه(4)، وقال محمد كمالله: وهو قولنا(5).

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما: أن ذلك لا يجزئه.

وقال أبو يوسف رحمة الله عليه من رأيه في الروايتين جميعا: إن ذلك لا يجزئه(2)، وبه نأخذ.

(1) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (26/2).

(2) انظر: الأصل (124/2)، مختصر اختلاف العلماء (480/1).

(3) انظر: الأصل (125-124/2).

(4) قال الجصاص (2/ 397): وهو الصحيح من قوله.

(5) انظر: الأصل (125/2).

(2) انظر: الهداية (9/ 181).

صفحه ۱۳۷