============================================================
باب زياة الفطحت ياى زكاة الفطر قال أبو جعفر كمالله: زكاة الفطر نصف صاع من بو أو دقيق أو سويق أو زبيب، أو صاع من تمر آو شعير؛ هكذا روى آبو يوسف عن آبي حنيفة رحمة الله عليهما.
وروى أسد بن عمرو والحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهم الله أن الزبيب في ذلك كالشعير، وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما(1)، وبه نأخل.
ويجب على الرجل أن يؤدي زكاة الفطر إذا كان غنيا عن نفسه، وعن ولده الصغار، وعن مماليكه الذين لغير التجارة، مسلمين كانوا أو كافرين، ولا يجب عليه آن يؤدي عمن سواهم.
ولا تجب زكاة الفطر على فقير وتجب زكاة الفطر في المولودين والمملوكين إذا ولدوا أو ملكوا قبل طلوع الفجر من يوم الفطر، ومن ملك منهم أو ؤلد بعد ذلك فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه.
ومن كان فقيرا لا مال له وله ابن صغير له مال؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمة الله عليهما كانا يقولان: يؤدي عنه أبوه من ماله زكاة الفطر، وعن عبيده إن كانواله، ويؤدي عنه وصيه إن كان أبوه ميتا كذلك.
وقال زفر ومحمد: لا يؤدي عنه أبوه ولا وصيه زكاة الفطر من ماله شيئا - يعنيان من مال الصبي- فيإن فعلا ضمنا (2)، وبه نأخل.
(1) انظر: الجامع الصغير (136)، الآثار (330/1)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 475).
(2) انظر: الأصل (175/2)، مختصر اختلاف العلماء (472/1).
صفحه ۱۳۳