============================================================
مختصر الطحاري يجب الصدقة من الورق قوم أحد الصنفين بالصنف الآخر؛ فإن بلغت قيمته قيمة ما تجب فيه الزكاة من ذلك الصنف جعلهما كلاهما كأنهما من ذلك الصنف وزكاهما زكاة ذلك الصنف، وإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلغ مع الصنف الآخر مقدار الذي تجب فيه الزكاة نظر ما فيه الحظ للمساكين فجعل الصنفان كلاهما من ذلك الصنف وجعل فيهما زكاة ذلك الصنف، وهذا قول آبي حنيفة رالله خاصة وأما أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فكانا لا يوجبان في ذلك شيئا على القيمة، ولكنهما كانا يوجبان فيه الصدقة على تكامل الأجزاء(1)، فإن كانت الأجزاء تكمل كانت في ذلك الصدقة، مثل أن يكون عنده من كل واحد من الصفين نصفه، أو يكون عنده من أحدهما ثلثاه ومن الآخر ثلثه على هذا المعنى، فإن كانت الأجزاء على هذا المعنى غير متكاملة فلا صدقة في ذلك (2).
والصدقة واجبة في الورق وفي الذهب وفي عيونهما وفي تقرهما وفي خليهما وفي الخواتيم منهما وفي حلية المناطق والمصاحف منهما.
ومن أفاد فائدة من ذهب أو ورق في الحول وعنده ما يجب فيه الزكاة ولو حال الحول عليه ضمها إلى ماعنده وزكى ذلسك كله زكاة واحدة، وكذلك إن أفادها من هبة أو صدقة أو مما سواهما.
(1) انظر: الأصل (91/2).
(2) زيد في لاز" عبارة: (حتى يكون عنده من أحد الصنفين ما لم يكن عنده غيره وجبت عليه فيه الزكاة، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي، قال أبو جعفر: والقياس عندي لا شيء عليه في ذلك) وهذه الزيادة مثبتة في طبعة الأفغاني؛ مما جعل الباحث عبد الله نذير جعلها من المسائل التي استقل بها الطحاوي بالرأي عن الحنفية في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (279)، والمسألة لم يتعرض لها الطحاوي في لاشرح معاني الآثار".
صفحه ۱۲۸